الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي
266
بداية الوصول في شرح كفاية الأصول
فافهم ( 1 ) . هذا مع أنه لو لم يكن النهي فيها دالا على الحرمة ، لكان دالا على الفساد ، لدلالته على الحرمة التشريعية ، فإنه لا أقل من دلالته على أنها ليست بمأمور بها ، وإن عمها إطلاق دليل الامر بها أو عمومه ( 2 ) ، نعم لو